محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

163

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

قليل وكثير . وعند إِسْحَاق وَأَحْمَد قدره ربع الكتابة ، واستحسنه الثَّوْرِيّ . وروى عن علي أيضًا . وعند قتادة قدره عشر كتابته . وعند أسيد بن حضير سدس كتابته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل للمكاتب أن يسافر السفر الطويل أو القصير ؟ فيه قَوْلَانِ : أحدهما : ليس له ذلك ، والثاني : له ذلك ، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح تزويج المكاتب بغير إذن سيّده . وعند الثَّوْرِيّ يصح ويكون موقوفًا ، فإن أدَّى كتابته جاز النكاح ، وإن عجز بطل النكاح . وعند الحسن بن صالح بن حُيي له أن يتزوج ويتسرَّى وليس للسيد منعه من ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح للمكاتب أن يكاتب عبده بغير إذن سيّده وعند أبي حَنِيفَةَ يصح ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح كفالة المكاتب . وعند مالك تصح ، إلا أن للسيد إبطالها قبل عتقه ، فإن لم يبطلها حتى عتق لزمت في حق العبد . * * *